الجمعة، 18 أبريل 2014

قانون إجراء تعديلات وإضافات على بعض مواد دستور جمهورية أوزبكستان


تحت عنوان "قانون جمهورية أوزبكستان عن إجراء تعديلات وإضافات في بعض النصوص القانونية بجمهورية أوزبكستان المتعلقة بصدور قانون جمهورية أوزبكستان "عن إجراء تعديلات وإضافات على بعض مواد دستور جمهورية أوزبكستان" (المواد: 32، و78، و93، و98، و103، و117)
" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 17/4/2014 نص القانون الذي صدر عن رئيس الجمهورية وهذه ترجمة حرفية لنصه:
صدر عن المجلس التشريعي بتاريخ 27/3/2014 وموافقة مجلس الشيوخ بتاريخ 10/4/2014
المادة 1: يضاف لقانون جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 6/5/1993 رقم: 818-XII عن "ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان" (في نص قانون جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 29/8/2003 رقم: 524-II) (نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2007، رقم: 4، الصفحة 163؛ عام 2008، رقم: 12، الصفحة 637؛ عام 2009، رقم: 12، الصفحة 465؛ عام 2011، رقم: 4، الصفحة 101) التعديلات والإضافات التالية:
1) نص المادة 1. يصبح وفق النص التالي:
"ديوان الوزراء، حكومة جمهورية أوزبكستان، يعتبر الجهاز التنفيذي للسلطة بجمهورية أوزبكستان.
ديوان الوزراء في جمهورية أوزبكستان (لاحقاً ديوان الوزراء):
1) يتحمل المسؤولية عن إجراءآت الفاعلية الإقتصادية، والإجتماعية، والمالية، والسياسة النقدية القروض، وإعداد وتنفيذ برامج تطوير العلوم، والثقافة، والتعليم، وحماية الصحة، وغيرها من القطاعات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية؛
2) يقوم بإجراءآت حماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمصالح القانونية للمواطنين؛
3) ينسق ويوجه عمل أجهزة الإدارة الحكومية والإقتصادية، ويوفر الرقابة على نشاطاتهم وفق القوانين المرعية؛
4) ويقوم بتنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان، وقرارات عالي مجلس، والقرارات، والمراسيم، وتوجيهات رئيس جمهورية أوزبكستان؛
5) يقدم لعالي مجلس جمهورية أوزبكستان تقارير سنوية عن المسائل الإجتماعية والإقتصادية الهامة في حياة البلاد؛
6) يقوم بغيرها من الصلاحيات، الواردة في دستور جمهورية أوزبكستان.
يترأس ديوان الوزراء ونظام أجهزة الإدارة الحكومية، والأجهزة الإقتصادية التي تحدث، ويوفر الموافقات على نشاطاتها.
 ديوان الوزراء في نشاطاته هو مسؤول أمام عالي مجلس جمهورية أوزبكستان ورئيس جمهورية أوزبكستان.
ديوان الوزراء يتمتع بحق المبادرات القانونية"؛
2) في المادة 4:
يضاف للقسم الرابع النص التالي:
"المرشح لمنصب الوزير الأول أثناء النظروإقرار ترشيحه في عالي مجلس جمهورية أوزبكستان يقدم برنامج عمل ديوان الوزراء للآفاق المستقبلية القريبة والطويلة"؛
القسم الرابع – الحادية عشرة تعتبر موافقة للقسم الخامس – إثنى عشر؛
القسم الثاني عشر ينص على التالي:
"ديوان الوزراء العامل يضع صلاحياته أمام عالي مجلس جمهورية أوزبكستان المنتخب مجدداً، ولكنه يستمر في أعماله حتى تشكيل عضوية ديوان الوزراء الجديد وفقاً لقرار رئيس البلاد؛
القسم الأول والثاني من المادة 8 ينص على التالي:
"ديوان الوزراء يعد أسس اتجاهات التطور الإقتصادي والإجتماعي في جمهورية أوزبكستان، والمعايير الأساسية لموازنة الدولة بجمهورية أوزبكستان وتعديلاتها ويقدمها للنظر فيها إلى عالي مجلس جمهورية أوزبكستان.
ديوان الوزراء يقدم لعالي مجلس جمهورية أوزبكستان تقارير سنوية عن أهم مسائل الحياة الإجتماعية والإقتصادية في البلاد"؛
4) في المادة 15:
القسم الأول والثاني  يعدل القسم الأول وفق النص التالي:
"الوزير الأول:
1) ينظم ويدير نشاطات ديوان الوزراء، ويتحمل المسؤولية الشخصية عن فاعلية عمله؛
2) يترأس جلسات ديوان الوزراء، ويوقع على قراراته؛
3) يمثل ديوان الوزراء في العلاقات الدولية ويوقع على المعاهدات والإتفاقيات بين الحكومات؛
4) بالتنسيق مع رئيس جمهورية أوزبكستان يوزع المهام بين نواب الوزير الأول؛
5) يتخذ القرارات في مسائل الإدارة الحكومية والإقتصادية، التي لا تحتاج للنظر فيها في جلسات ديوان الوزراء؛
6) يقدم لرئيس جمهورية أوزبكستان تصوراته عن تعيين وإعفاء من المناصب حكام الولايات ومدينة طشقند؛
7) يؤدي وظائف أخرى، واردة في قوانين جمهورية أوزبكستان"؛
الأقسام الثالث، والرابع، والخامس توافق الأقسام الثاني، والثالث، والرابع؛
5) القسم الأول المادة 20 تنص على التالي:
"ديوان الوزراء في حدود القواعد الدستورية ووفقاً للقوانين النافذة يصدر القرارات والتوجيهات، الملزمة للتنفيذ على كل أراضي جمهورية أوزبكستان وكل الأجهزة، والمنشآت، والمؤسسات، والمنظمات، والشخصيات المسؤولة، والمواطنين".
المادة 2. يضاف لقانون جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 2/9/1993 رقم: 913-XII " عن السلطات الحكومية في أماكنها" (نشرة المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، عام 1993، رقم: 9، الصفحة 320؛ نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 1997، رقم: 9، الصفحة 241؛ عام 1999ن رقم: 1، الصفحة 20؛ عام 2005، رقم 1، الصفحة 18؛ نشرة مجالس عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2005، رقم: 12، الصفحة 418؛ عام 2007، رقم: 4، الصفحة 163، رقم: 9، الصفحة 420؛ عام 2008، رقم: 12، الصفحة 640؛ عام 2013، رقم: 12، الصفحة 350) التعديلات والإضافات التالية:
1) في الفقرة السادسة القسم الأول من المادة 24 كلمات "سماع تقارير عن نشاطاتهم" تعدل بكلمات "سماع تقارير عن نشاطاتهم، وتقارير الحكام في مسائل التنمية الإجتماعية والإقتصادية الهامة في الولايات، والمناطق، والمدن"؛
2) في الأقسام الأولى من المادة 25:
تضاف فقرة خامسة بالنص التالي:
"يقدم كينغاش نواب الشعب المعنية تقاريرها عن أهم المسائل التنمية الإجتماعية والاقتصادية في الولايات، والمناطق، والمدن"؛
الفقرة الخامسة – الثانية عشرة تعتبر موافقة للفقرة السادسة – الثالثة عشرة.
المادة 3. الفقرة 21 القسم الأول من المادة 8 في القانون الدستوري بجمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 12/12/2002 رقم: 432-II "عن مجلس الشيوخ بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان"، عام 2002، رقم: 12، الصفحة 213؛ عام 2003، رقم: 5، الصفحة 67؛ نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2011، رقم:4، الصفحة 101) النص التالي:
"21) الرقابة البرلمانية الفعلية وغيرها من الصلاحيات، الواردة في دستور جمهورية أوزبكستان".
المادة 4. الفقرة 21 القسم الأول من المادة 8 للقانون الدستوري بجمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 12/12/2002 رقم: 432-II "عن المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان" (نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2002، رقم 12، الصفحة 215؛ عام 2003، رقم: 5، الصفحة 67؛ نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2007، رقم: 4، الصفحة 163، رقم: 7، الصفحة 326؛ عام 2008، رقم: 12، الصفحة 637؛ عام 2011، رقم: 4، الصفحة 101) يصبح بالنص التالي:
"21) الرقابة البرلمانية الفعلية وغيرها من الصلاحيات، الواردة في دستور جمهورية أوزبكستان".
المادة 5. إضافة للمادة 22 من قانون جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 29/8/2003 رقم: 522-II "عن صلاحيات المجلس التشريعي بجمهورية أوزبكستان" (نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2003، رقم: 9-10 الصفحة 136؛ نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2007، رقم: 4، الصفحة 163، رقم: 7، الصفحة 236؛ عام 2008، رقم: 12، الصفحة 637؛ عام 2009، رقم: 4، الصفحة 136؛ عام 2011، رقم: 4، الصفحة 101؛ عام 2013، رقم: 4، الصفحة 95) الإضافات والتعديلات التالية:
إضافة للقسم الرابع النص التالي:
"المرشح لمنصب الوزير الأول أثناء النظر وإقرار ترشيحه في المجلس التشريعي يقدم برنامج عمل ديوان الوزراء للآفاق القريبة والطويلة"؛
القسم الرابع – الحادية عشرة تعتبر مطابقة للقسم الخامس-الثاني عشر.
المادة 6. إضافة للمادة 18 من قانون جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 29/8/2003 رقم: 523-II "عن صلاحيات مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان" (نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2003، رقم: 9-10، الصفحة 137؛ نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2007، رقم: 4، الصفحة 163؛ عام 2009، رقم: 4، الصفحة 136؛ عام 2011، رقم: 4، الصفحة 101) الإضافات والتعديلات التالية:
إضافة للقسم الثاني النص التالي:
"المرشح لمنصب الوزير الأول أثناء النظر وإقرار ترشيحه في مجلس الشيوخ يقدم برنامج عمل لديوان الوزراء للآفاق القريبة والطويلة"؛
القسم الثاني – الثامن يعتبر مطابقاً للقسم الثالث – التاسع.
المادة 7. يضاف للمادة 4 من القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 11/4/2007 رقم: ز ر و – 88 "عن تقوية دور الأحزاب السياسية في تجديد ومستقبل ديمقراطية الإدارة الحكومية وترشيد البلاد" (نشرة عالي مجلس جمهورية أوزبكستان، عام 2007، رقم: 4، الصفحة 161؛ عام 2008، رقم: 12، الصفحة 637؛ عام 2011، رقم: 4، الصفحة 101) الإضافات والتعديلات التالية:
إضافة للقسم الرابع النص التالي:
"المرشح لمنصب الوزير الأول أثناء النظر وإقرار ترشيحه في عالي مجلس جمهورية أوزبكستان يقدم برنامج عمل لديوان الوزراء للآفاق القريبة والطويلة"؛
القسم الثالث – تسعة تعتبر مطابقة للأقسام الرابع – العاشر.
المادة 8. يدخل هذه القانون حيز التنفيذ من يوم نشره رسمياً.
رئيس جمهورية أوزبكستان إ. كريموف
مدينة طشقند، 16/4/2014 رقم: ز ر و – 367

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق